الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

وذكر ذلك أيضاً في ج 17 ص 236 من " مجموع الفتاوى " وقال بعد کلام) ( … ) ومثل ما روى - أي الإمام مسلم - في بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه صلاها بثلاث ركوعات وأربع، والصواب أنه لم يصلها إلا مرة واحدة بركوعين، ولهذا لم يخرّج البخاري إلا هذا، وكذلك الشافعي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وغيرهما) اهـ المراد منه، وانظر أيضاً ج 18 ص 17 وص 73 من الكتاب المذكور.

وقال في "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" ج 2 ص 445 - 447 ط

دار العاصمة بعد كلام: ( … وكذلك ما روي أي في صحيح مسلم - أنه صلى الكسوف بركوعين أو ثلاثة. فإن الثابت المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في "الصحيحين"، وغيرهما من حديث عائشة، وابن عباس، وعبدالله بن عمرو، وغيرهم أنه (صلى كل ركعة بركوعين ولهذا لم يخرج البخاري إلا ذلك. وضعف الشافعي، والبخاري، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وغيرهم حديث الثلاث والأربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الكسوف مرة واحدة وفي حديث الثلاث والأربع أنه صلاها يوم مات إبراهيم ابنه، وأحاديث الركوعين كانت ذلك اليوم، فمثل هذا الغلط إذا وقع كان في نفس الأحاديث الصحيحة ما يبين أنه غلط). اهـ المراد منه وانظر المسمى "علم الحديث" ص 73 لابن تيمية أيضا.

وأورده أعني هذا الحديث ابن القيم في "زاد المعاد" ج 1 ص 352 - 356، ط: دار الفكر وقال بعد أن ذكر بعض روايات هذا الحديث: (لكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطاً)، ثم ذكر كلاماً عن البيهقي فيه تضعيف تلك الروايات، إلى أن قال: (والذي ذهب إليه

197