الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته يوم توفي ابنه).

وقال أحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي الشافعي في "مختصر خلافيات البيهقي" 383/ 2 ط: مكتبة الرشد، الرياض الطبعة الأولى 1417 هـ /1997 م ما نصه: الله - (والذي اختاره الشافعي رحمه | من الترجيح أصح وهو اختيار البخاري -رحمه الله - أيضا والله أعلم).

لاة

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 676/ 2 بعد ذكره أنواع. الكسوف الواردة في الأحاديث غير الركعتين في كل ركعة: "ولا يخلو إسناد منها

من علة"

وذكر في " التلخيص" ج 2 ص 624 - 625 كلام بعض

وسكت عليه وفي ذلك دليل واضح على أنه موافق لهم على ذلك.

هما

وقال الشوكاني في "السيل" "الجرار" ج 1 ص 322 - 323، ط دار الكتـ العلمية: " … فجملة ما ورد ركوع في كل ركعة وركوعان في كل ركعة وثلاثة في كل ركعة وأربعة في كل ركعة وخمسة في كل ركعة وكأحدث صلاة فهذه ست صفات وقد استشكل كثير من المحدثين وقوع مثل هذا الاختلاف مع كونه لم يصل صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، وذكروا في الجمع وجوها ليس هذا موضع ذكرها، وإذا تقرر لك أن مخرج هذه الأحاديث متفق وأن القصة واحدة عرفت أنه يصح هاهنا أن يقال كما قيل في صلاة الخوف أنه يأخذ بأي الصفات شاء بل الذي ينبغي هاهنا أن يأخذ بأصح ما ورد وهو ركوعان في كل ركعة لما في الجمع

لا

198