الجزء الثالث ـ القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
بين هذه الروايات من التكلف البالغ).اهـ
وقال في " نيل الأوطار " 347/ 3، ط: دار الكتب العلمية 1415 هـ وحكى النووي عن ابن عبدالبر أنه قال أصح ما في الباب ركوعان وما خالف ذلك فمعلل أو ضعيف وكذا قال البيهقي، ونقل صاحب "الهدي" عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة لأن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيم وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح، ولا شك أن أحاديث الركوعين أصح. اهـ
وقال بعد ذلك: والحق إن صح تعدد الواقعة أن الأحاديث المشتملة علـ الزيادة الخارجة من مخرج صحيح يتعين الأخذ بها لعدم منافاتها للمزيد وإن كانت الواقعة ليست إلا مرة واحدة فالمصير إلى الترجيح أمر لا بد منه، وأحاديث الركوعين
أرجح. اهـ
وقال ص 348: ووقع عند مسلم من حديث جابر بلفظ "ثم رفع فأطال ثم
سجد" قال النووي: هي رواية شاذة. اهـ
وقال ص 348 أيضاً حديث جابر أخرجه أيضاً البيهقي وقال عنه الشافعي:
إنه غلط. اهـ
وقال اللكنوي في "ظفر الأماني" ص 405: (ومنها أي الروايات المضطربة- صلاة رسول الله في كسوف الشمس المخرجة في "الصحاح الستة" وغيرها، فإنها اضطربت اضطرابا فاحشا، ففي بعضها أنه ركع ركوعين في كل ركعة، بين كل
199