الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

ميمونة وهو (محرم) رواه البخاري (1837) و (4258)، ومسلم 46 و

(47) 1410

قال الحاكم أبو عبدالله كما في كتاب "توجيه النظر إلى أصول الأثر"

للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي 435/ 12 ط: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب: (في النهي عن نكاح المحرم باب مخرج أكثره في "الصحيح" ويعارض هذا الخبر: حدثني علي بن حمشاذ العدل قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا علي ابن المديني قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم قال أبو عبدالله: وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء ابن أبي رباح وطاوس بن كيسان وعكرمة مولى ابن عباس ومجاهد بن جبر وعبدالله ابن أبي مليكة وغيرهم عن عبدالله بن عباس، وكان سعيد ابن المسيب ينكر هذا الحديث. وقد كان يزيد بن الأصم يروي عن أبي رافع أنه كان يقول: كنت والله - الرسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة وما تزوجها إلا حلالا. وقد خرجت علته في كتاب "الإكليل" في عمرة القضاء بتفصيله وشرحه حتى لقد شفيت. اهـ

وقال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " 353/ 13 بعد كلام: (وجعلوا رواية

ابن عباس لتزوجها، حراما، ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط).اهـ

وقال ابن القيم في "جلاء الأفهام" ص 137 - 138 بعد كلام: (فالصحيح

من

غلط أنه تزوجها حلالا كما قال أبو رافع السفير في نكاحها، وقد بينت وجه قال: نكحها محرما، وتقديم حديث من قال: تزوجها حلالا من عشرة أوجه

222