الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

وقال ابن الوزير في "إيثار الحق على الخلق" ص 217 ط 2 دار الكتـ

الله

العلمية: "كما خرج مسلم من حديث أبي هريرة في ذلك السبعة الذين يظلهم بظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها

حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله خرجه مسلم وإنما انقلب على بعض الرواة، وصوابه ما رجاه معا عن أبي هريرة في هذا الحديث بعينه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فحكم كل عارف بانقلابه لما اتفقا عليه في ذلك، ولأنه المناسب فإن اليمين هي المنفقة، فخرجه مسلم كذلك لتقوي أصل الحديث بهذا الإسناد لا لكونه ظن صحة هذا المتن المقلوب مع مخالفته للمنقول والمعقول ولم يتهم أحد مسلما بجهل ذلك (1).

(1)

ا لم نرد نحن بذكرنا لهذا المثال اتمام الإمام مسلم يجهل ذلك فإن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله تعالى ما دام الإمام مسلم لم ينص على ذلك وإنما أردنا بذكره بيان أن ليس ما في "صحيح مسلم" كله صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يدعي بعض الحشوية وغيرهم، وإذا سلم بأن في "صحيح" "مسلم" وكذا صحيح البخاري بعض الأحاديث الضعيفة ونحو ذلك، إلا أن الشيخين قد علما بضعفها وإنما ذكراها في "صحيحهما" من أجل بيان علتها أو للاستشهاد برواتها على أصل تلك الأحاديث ونحو ذلك فلا إشكال في ذلك، إلا أن ذلك لا يمكن أن يقال به في كل ما انتقد عليهما كما لا يخفى على المتأمل المنصف على أنه لا يلزم من إيراد الإمام مسلم في "صحيحه" لهذا الحديث ونحوه إذا ساقه في الأصول مثلا أن يكون جاهلا بذلك لاحتمال أن يكون قد ذهل عن علته عند كتابته ولو تدبره لظهر له ذلك من أول وهلة، أو يكون قد سبقه قلمه إلى كتابة "حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله"، ومثل هذا يقع كثيرا للمجتهدين وهم معذورون في ذلك كما هو مبسوط في محله. هذا ومن الجدير بالذكر أن مما يمنع ما ذكره ابن الوزير من أن الإمام مسلما قد ذكر هـ اللفظ من أجل أن يقوي بإسناده أصل الحديث أنه أعني الإمام مسلما - لم يذكر اللفظ الصحيح في "صحيحه" البتة. وخلاصة الأمر أن لفظ "حتى" لا تعلم يمينه ما تنفق شماله" خطأ لا يحتمل الصحة وقد ذكره الإمام مسلم في "صحيحه" كما رأيت وهذا هو الأمر الذي نريد إثباته في هذا الكتاب. والله تعالى أعلم.

ذا

256