الجزء الثالث ـ القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٤الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكره قال: لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه، لأن
زيادة الثقة مقبولة وهذا تصريح بأنه إنما تقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو
منه اهـ
أحفظ
وقال ابن الوزير في "تنقيح الأنظار" ج 1 ص 343 بشرح "توضيح الأفكار" ط دار الفكر: قلت: وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال، وهو موضع اجتهاد). اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" ص 236 بعد أن ذكر كلاما للخطيب حول الخلاف في الترجيح بين الوصل والإرسال: وقد تبع الخطيب أبو الحسن ابن القطان على اختيار الحكم للرفع أو الوصل مطلقا. وتعقبه أبو الفتح ابن سيد الناس قائلا بأن هذا ليس بعيدا من النظر إذا استويا في رتبة الثقة والعدالة أو تقاربا لأن الرفع زيادة على الوقف وقد جاء عن ثقة فسبيله القبول، فإن كان ابن القطان قال هذا على سبيل النظر فهو صحيح وإن قال نقلا عمن تقدمه فليس لهم في ذلك عمل، مطرد قلت قد صرح ابن القطان بأنه قال ذلك على سبيل الاختيار فإنه حكى هذا المذهب، وقرره ثم قال: هذا هو الحق في هذا الأصل وهو اختيار أكثر الأصوليين وكذا اختاره من المحدثين طائفة منهم أبو بكر البزار، لكن أكثرهم - يعني المحدثين على الرأي الأول - يعني تقديم الإرسال على الوصل. اهـ
وقال ص 240 تعليقا على قول ابن الصلاح وما. صححه – يعني
الخطيب
الثقة وتعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف وألفاظ الجرح والتعديل ومعرفة مصطلح العلماء
المتقدمين في ذلك.
318