الجزء الثالث ـ القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
قال الحافظ بعد أن ذكره: ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا؛ بل عدوا الحديث غلطا من راويه وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضا أنهم قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: "لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم".اهـ
(31) حديث ابن عباس رضي الله عنهما- أن رسول الله عليه وآله وسلم "قضى بيمين و شاهد"، رواه مسلم برقم 3 (1712).
هذا الحديث ضعفه جماعة كبيرة من العلماء منهم ابن. ن والبخاري والطحاوي وابن التركماني والكوثري وغيرهم.
قال الزيلعي في "نصب الراية" ج 4 ص 216 - 217 ط دار الكتب العلمية: "والجواب عن حديث ابن عباس من وجهين أحدهما أنه معلول بالانقطاع، قال الترمذي في "علله "الكبير" وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس، اهـ قلت والقائل الزيلعي - ويدل على ذلك ما أخرجه الدارقطني عن عبدالله بن محمد ابن أبي ربيعة ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينر طاوس عن ابن عباس أن النبي، فذكره؛ قال الدارقطني: وخالفه عبدالرزاق فلم يذكر طاوسا، ومنهم من زاد جابر بن زيد، ورواية الثقات لا تعلـ ل برواية الضعفاء، اهـ. وقال الطحاوي: لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار بشيء يعني فيصير فيه انقطاعان - قال ابن القطان في كتابه وهذا الحديث - وإن كان مسلم قد أخرجه في "صحيحه" عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس- فهو يرمى بالانقطاع في موضعين قال الترمذي قال البخاري: عمرو بن
عن
329