الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٣

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

إسناده، وكذا قول النسائي: إن إسناده جيد كما في "النيل" وغيره، معارض بقول ابن معين: إنه ليس بمحفوظ، وقول البخاري والطحاوي وابن القطان: إن في سنده انقطاعا في موضع أو موضعين، وقول الحاكم: إن عمرو بن دينار كان يدلس، ويقول الزهري: إن القضاء بيمين وشاهد بدعة أحدثه الناس، وأول من قضى به معاوية، ويقول عطاء كان هذا البلد أي مكة لا يقضى فيه في الحقوق إلا بشاهدين، حتى كان عبدالملك يقضي بشاهد، ويمين ويقول عمر بن عبدالعزيز: قد كنا نقضي كذلك، وإنا وجدنا الناس على غير ذلك، فلا تقضين إلا بشهادة رجلين أو برجل وامرأتين، كما مر، وهذا قدح من هؤلاء الثلاثة في كل ما روي في القضاء بشاهد ويمين، ومنه حديث ابن عباس هذا، فلا يكون إخراج مسلم إياه في "الصحيح" حجة والحال هذه. اهـ كلامه.

الله (32) حديث جابر بن عبد

رضي

الله عنهما- قال: ثم ركب

رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر … إلخ ". رواه

مسلم برقم 147 (1218).

تعالى-.

وسيأتي الكلام عليه عند الكلام على الحديث الذي بعده -إن شاء الله

(33) حديث ابن عمر أن رسول الله أفاض يوم النحر ثم رجع

فصلى الظهر بمنى" رواه مسلم برقم 335 (1308).

قال العلامة محمد زكريا الكاندهلوي في حجة الوداع" ص 149 - 150 ط ندوة العلماء بعد كلام .... ورجح جماعة الرواية الأولى، وطائفة الثانية، والشيخ ابن

337