الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

شهر در همين أنه يجوز ذلك وفي ذلك غاية الضرر على الشريك انتهى وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة، قال النسائي: بلغني أن هماما رواه فجعل هذا الكلام أي الاستسعاء من قول قتادة وقال الإسماعيلي: قوله: "ثم استسعى العبد" ليس في الخبر مسندا وإنما هو قول قتادة مدرج في الخبر على ما رواه همام وقال ابن المنذر والخطابي: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن قلت والقائل الحافظ ابن حجر -: ورواية همام أخرجها أبو داود عن محمد بن كثير عنه عن قتادة لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلا ولفظه: أن رجلا أعتق شقصا من غلام فأجاز النبي عتقه و غرمه بقية ثمنه" نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن همام فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع أخرج رجه الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطني والخطابي والحاكم في "علوم الحديث" والبيهقي والخطيب في "الفصل للوصل" كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير سواء وزاد قال: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى العبد، قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي الله وبين قول قتادة هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج. وأبى ذلك آخرون … إلخ.

وقال إبراهيم بن علي بن محمد آل كليب الأستاذ المشارك بقس

وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض في تعليقه على كتاب "الأجوبة" للحافظ أبي مسعود الدمشقي ص 172 ط 1 دار الوراق بعد أن

صحح حديث الاستسعاء:

أولا المعلون له:

-1

قال الدارقطني وافقه - يعني شعبة بن الحجاج هشام الدستوائي فلم

يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ

من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل

348