الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٦

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

قال الدارقطني في "التتبع" (ص 359 - 361): (وأخرجا جميعاً -يعني البخاري ومسلماً- حديث مالك عن حميد عن أنس أن النبي –صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، قال -صلى

الله عليه وآله وسلم-: أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال: جماعة إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان ويزيد

وقد خالف

مالكاً

منهم

ابن هارون وغيرهم قالوا فيه قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة.

وأخرجا أيضاً أعني البخاري ومسلما - حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد. وقد فصل كلام أنس من كلام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم).

- يعني

وقال في "الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس" ص 136 - 137 ط: مكتبة الرشد: خالفه مالكا - سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر ومحمد ابن إسحق ومعتمر بن سليمان وسهل بن يوسف ومعاذ بن معاذ وأبو ضمرة أنس ابن عياض ويزيد بن هارون وعبدالعزيز الدراوردي من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيري عنه وغيرهم فرووه عن حميد عن أنس: " أن النبي نهي عن بيع الثمار حتى تزهو قال أنس بن مالك: "أرأيت إن منع الله الثمرة .. " وهذا هو الصواب، ومالك جعل هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت.

وقد رواه محمد بن عباد المكي عن الدراوردي فوافق مالكاً والصواب رواية إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي متابعة أصحاب ذكرناهم وبخلاف رواية مالك، والله أعلم.

ط،

الذين

وقال الخطيب البغدادي في الفصل" للوصل المدرج في النقل" ج 1 ص 121،

370