الجزء الثالث ـ القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٠الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
حميد عن أنس "نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيع الثمرة حتى تزهو "، قلنا لأنس وما تزهو. قال تحمر قال أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل مال أخيه؟ وهو الصواب. اهـ
وذكر النووي في "شرح صحيح مسلم ج 10 ص 218) كلام الدارقطني فيما يتعلق بحديث محمد بن عباد وسكت عليه وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ج 1 ص 378): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد بن عباد عن عبدالعزيز الدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " فقالا: هذا خطأ، إنما هو كلام أنس. قال أبوزرعة كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس مرفوعا والناس يرونه
موقوفاً. اهـ
وقال مقبل في تعليقه على "التتبع" (ص 361): أقول يحتمل أن مسلماً -رحمه الله- ذكر هذا الطريق المرفوع ليبين علته ويحتمل أنه ذكر هذا الطريق المرفوع معتقداً صحة الرفع لقرائن ظهرت عنده، والذي تطمئن إليه النفس أنه
موقوف. اهـ
الله عنهما -
(52) حديث عبدالله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي يقول: "نهى النبي الا الله عن بيع الثمرة حتى يبدو، صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. رواه البخاري برقم (1486).
قال الخطيب البغدادي في الفصل" للوصل المدرج في النقل" ج 1 ص 116
ط: دار الهجرة بعدما ذكره المسؤول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله حتى تذهب
374