الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٠

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

حميد عن أنس "نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيع الثمرة حتى تزهو "، قلنا لأنس وما تزهو. قال تحمر قال أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل مال أخيه؟ وهو الصواب. اهـ

وذكر النووي في "شرح صحيح مسلم ج 10 ص 218) كلام الدارقطني فيما يتعلق بحديث محمد بن عباد وسكت عليه وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ج 1 ص 378): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد بن عباد عن عبدالعزيز الدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " فقالا: هذا خطأ، إنما هو كلام أنس. قال أبوزرعة كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس مرفوعا والناس يرونه

موقوفاً. اهـ

وقال مقبل في تعليقه على "التتبع" (ص 361): أقول يحتمل أن مسلماً -رحمه الله- ذكر هذا الطريق المرفوع ليبين علته ويحتمل أنه ذكر هذا الطريق المرفوع معتقداً صحة الرفع لقرائن ظهرت عنده، والذي تطمئن إليه النفس أنه

موقوف. اهـ

الله عنهما -

(52) حديث عبدالله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي يقول: "نهى النبي الا الله عن بيع الثمرة حتى يبدو، صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. رواه البخاري برقم (1486).

قال الخطيب البغدادي في الفصل" للوصل المدرج في النقل" ج 1 ص 116

ط: دار الهجرة بعدما ذكره المسؤول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله حتى تذهب

374