الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨١

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

عاهتها ليس هو النبي وإنما هو عبد الله بن عمر، بين ذلك مسلم بن إبراهيم الأزدي ومحمد بن جعفر غندر في روايتهما هذا الحديث عن شعبة.

ورواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال عن عبدالله بن دينار فلم يذكرا قول

ابن عمر، بل اقتصرا على المرفوع حسب.

وقال ابن الجوزي في كتاب "كشف "المشكل" ج 2 ص 498: وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: "نهى النبي الله عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته وظاهر هذا أن المسؤول عن ذلك والمجيب رسول الله له وليس كذلك، وإنما المسؤول والمجيب عن ذلك ابن عمر، وقد درج كلامه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتبه. أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراح قال أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: المسؤول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله: حتى تذهب عاهته، ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو عبد الله بن عمر. وقد بين ذلك مسلم بن إبراهيم

الأزدي ومحمد بن جعفر غندر في روايتهما هذا الحديث عن شعبة عن عبد ابن دينار عن ابن عمر. اهـ

(53) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: "أن رسول الله دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام". رواه مسلم برقم 451 (1358).

الله

قال الحافظ ابن القطان في بيان" الوهم والإيهام" ج 4 ص 293 ط: دار طيبق بعد أن ذكره وسكت يعني عبد الحق عنه وهو إنما يرويه عند مسلم معاوية بن عمار عن أبي الزبير، وينبغي أن نذكر مذهبه في أبي الزبير عن جابر ثم نذكر عمله