الجزء الثالث ـ القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٢الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
فيه فنقول: لما ذكر حديث جابر في المريض الذي رفع إلى وجهه وسادة يصلي عليها فرمى بها الذي الحديث.
قال بعده رواه أبو بكر الحنفي وكان ثقة عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر وقد تقدم الكلام في حديث أبي الزبير عن جابر أنه لا يصح من حديثه إلا ما ذكر فيه السماع أو كان من رواية الليث عنه. وذكر من طريق مسلم عن أبي الزبير عن جابر "دخل أبو بكر يستأذن على النبي " الحديث. وفيه "هن حولي-كما ترى يسألنني النفقة. ثم قال بإثره إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير ما ذكر فيه السماع أو كان من رواية الليث عنه وليس هذا من رواية الليث.
وذكر من طريق الدارقطني عن حرب ابن أبي العالية عن أ أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة". وبهذا الإسناد: "ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة" ثم أتبعها أن قال: إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير عن جابر ما ذكر فيه السماع أو كان عن الليث عنه عن جابر. ثم ضعف حرب ابن أبي العالية. وذكر من رواية أبي الزبير عن جابر أن رسول الله: "نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد" من طريق النسائي.
ثم قال: أبو الزبير يدلس في حديث جابر فإذا ذكر سماعه منه أو كان رواية الليث عن أبي الزبير فهو صحيح وهذا من رواية جماعة عنه ليس فيهم الليث. وذكر حديث تفسير الجائحة من طريق ضعيف. ثم قال وأبو الزبير يدلس في حديث جابر. وذكر في أمهات الأولاد حديثين ثم قال: ذكر في الأول سماعه من جابر و لم يذكره في الثاني. وذكر حديث: "ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير" الحديث. من رواية حماد سلمة بن عن أبي الزبير عن جابر. ثم قال: لا يؤخذ من
376