الجزء الثالث ـ القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
يحيى ابن أبي كثير وقال: عكرمة أوثق الرجلين وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى ابن أبي كثير ليست بذاك مناكير، كان يحيى ابن سعيد يضعفها، وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى ابن أبي كثير و لم يكن عنده كتاب، وقال الآجري عن أبي داود، ثقة وفي حديثه عن يحيى ابن أبي كثير اضطراب، كان أحمد ابن حنبل يقدم عليه ملازم بن عمرو وقال النسائي: ليس به بأس إلا في حديث يحيى ابن أبي كثير وقال أبو حاتم كان صدوقا، وربما وهم في حديثه، وربما دلس، وفي حديثه عن يحيى ابن أبي كثير بعض الأغاليط، وقال الساجي: صدوق، وثقه أحمد ويحي إلا أن يحيى بن سعيد ضعفه في أحاديثه عن يحيى ابن أبي كثير وقدم ملازما
عليه. اهـ
وقال ابن حبان في "الثقات": في روايته عن يحيى ابن أبي كثير اضطراب كان
يحدث من غير كتابه. اهـ
(77) حديث جابر بن عبد
الله
-رضي
الله
عنهما قال: قضى رسول
الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع. يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به". رواه
مسلم برقم 134 (1608).
قال ابن حزم في "المحلى" ج 8 (ص 12) ط دار الكتب العلمية: فإن قال قائل: قد جاء هذا الخبر من طريق أبي الزبير عن جابر وفيه لا يحل له أن يبيع؟ قلنا: لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر وهو قد اعترف على نفسه بأن ما لم يذكر فيه
سماعا فإنه حدثه به من لم يسمه عن جابر. اهـ المراد منا
398