الجزء الثالث ـ القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
" لا تحرم المصة والمصتان" رواه مسلم برقم 17 (1450).
(86) حديث أم الفضل مرفوعا لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. رواه مسلم برقم 20 (1451) ورواه برقم 18 (1451) من طريقها أيضاً بلفظ "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" ورواه أيضا برقم 23 (1451) من طريقها أنها قالت سأل رجال النبي لا لا أتحرم المصة؟ قال: لا.
قال الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" كما في مختصره للجصاص ج 2 ص 317: وقد روي عن النبي: لا تحرم المصة ولا المصتان " بإسناد مضطرب لأن يونس يرويه عن ابن شهاب عن عروة عن ابن الزبير عن النبي ويرويه مرة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي.
وقد روى مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عـ الرضاعة فقال: ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم ثم سألت عروة ابن الزبير فقال: مثل ذلك، وهذا يدل على اضطراب الحديث لأنه لو ثبت عند عروة ذلك لما خالفه إلى غيره. اهـ وأقره على ذلك الجصاص في مختصره والكاساني في "بدائع الصنائع" ج 4 ص 8 ط: دار الكتاب العربي.
وقال ابن عبدالبر في "التمهيد" كما في "فتح المالك" بتبويب التمهيد لابن
11
عبد البر على موطأ الإمام مالك". ج 7 ص 413: وردوا حديث "المصة والمصتان" بأنه. يرويه ابن الزبير عن النبي الله ومرة عن عائشة عن النبي، ومرة عن أبيه عن النبي الله ومثل هذا الاضطراب يسقطه عندهم، وحديث أم الفضل وأم سلمة في ذلك أضعف، وردوا حديث عروة عن عائشة في الخمس رضعات أيضاً،
210