الجزء الثالث ـ القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
نسخن بخمس معلومات". وهذا إنما يتمشى على مذهب من يقول: إن العمل أولى من الخبر. وهو مذهب مالك وأصحابه على تفصيل يعرف في الأصول.
وثانيها: أنها أحاديث مضطربة متعارضة الأعداد فيها عشر وحم
وثلاث. فوجب تركها، والتمسك بالأصل.
وثالثها: أن عائشة -رضي الله عنها - ذكرت: " في عشر رضعات، ونسخها في خمس: أن ذلك كان بالقرآن، و لم يتواتر إلينا فليست بقرآن، ولا رفعته إلى النبي فيكون خبراً من أخبار الآحاد فلا يصلح التمسك به، كما ذكر في الأصول.
اه المراد منه
وقال القرافي في "الذخيرة" ج 4 ص 274: بعد كلام وعن الثاني -يعني هذا الحديث-: "أن في سنده طعناً سلمناه لكنه مروي عن عائشة رضي الله عنها - فهو مستنبط من الأول وقد ظهر بطلانه. اهـ
وقال العيني في "البناية في شرح الهداية ج 4 ص 810 ط: دار الفكر ط 2، 1411 هـ وحديث "الإملاجة والإملاجتان" لا يصح لأنه يرويه مرة عن ابن الزبير
عن رسول الله ومرة عن عائشة ومرة عن أبيه ومثل هذا الاضطراب يسقط
وقال عبدالرحمن بن محمد الكيبولي الحنفي في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" ج 1 ص 552 ط: دار الكتب العلمية بعد كلام … وما رواه وهو "لا تحرم المصة "ولا "المصتان مردود بالكتاب أو منسوخ به. اهـ
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي ج 4 ص 258 - 259 ط دار الكتب
418