الجزء الثالث ـ القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
ص 72 -
وقال الحافظ العلائي في "التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة" 75: "ما رواه البخاري في الزكاة من "صحيحه"، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن
أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة الله قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فمنع ابن جميل، وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب … " الحديث. وقال فيه: "وأما العباس فهي عليه صدقة ومثلها معها … ". وذكر بقيته. ثم قال بعد ذلك: "تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه. وقال ابن إسحاق، عن أبي الزناد فهي عليه ومثلها معها". اه كلامه والحديث عند النسائي من طريق علي بن عياش، عن شعيب ابن أبي حمزة، باللفظ الذي ذكره البخاري فهي عليه صدقة ومثلها معها". لكنه جعل الحديث من مسند عمر الله وطريق ابن إسحاق رواها الدارقطني، من حديث يونس ابن بكير عن ابن إسحاق، عن أبي الزناد، ولفظه: فهي علي ومثلها معها". وهكذا رواية مسلم وأبي داود من طريق ورقاء، عن أبي الزناد والإشكال في رواية البخاري، والنسائي: "فهي عليه صدقة. قال البيهقي رحمه الله -: " يبعد من أن يكون الذي رواه شعيب ابن أبي حمزة محفوظاً، لأن العباس به كان رجلا من صلبية بني هاشم تحرم عليه الصدقة، فكيف يجعل النبي الله ما عليه من صدقة عامين صدقة عليه؟ قلت و القائل العلائي-: وبهذا يندفع ما ذكر عن بعضهم أنه قال: أعطاه النبي " لا لا لل ذلك، لأنه كان فادى نفسه وعقيلا، كأنه كان غارما، وأيضا
فإن النبي الله صرح بتحريم الصدقة على بني هاشم عمرهم، ولا يستقيم هذا التخريج على مذهب أحد من الأئمة فيلزم معه. والوجه المرجوح في مذهبنا، أنهم إن منعوا خمس الخمس؛ جاز الدفع إليهم لا يجيء هنا أيضاً؛ لأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير
ممنوعين قطعا،
وقد أول أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره هذه اللفظة، على أن العباس الله كان سأل النبي لا لا لا تأخير صدقة عامين فأرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك،
422