الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

وقال -رحمه الله تعالى- في "معارج الآمال" أيضاً ج 3 ص 34 بعد كلام: " … ، ولا جواب عنه إلا أن يأتي من قبل الشارع دليله يثبت العفو عن عدم الغسل من بعض البدن؛ فإن ثبت كان ذلك هو الحجة القاهرة، والمحجة الواضحة، وإلا

فالتعميم هو المشروع، فلا وجه للعدول عنه بوجه والله أعلم".

وقال في جواب له كما في "العقد الثمين" ج 2 ص 126: "وعلينا الأخذ بظاهر الدليل حتى يقوم دليل التأويل، ولا يكفي قول أبي محمد دليلا في ذلك إذ ليس قوله وحيا يوحى".

وقال في جواب آخر كما في "العقد الثمين" أيضاً ج 2 ص 131: "والقول بأن هذا الترك كان في زمن أبي الحواري لم يثبت ولو ثبت لما كان حجة على

خلاف السنة"

11 - قال الشيخ العلامة أبو مسلم ناصر بن سالم البهلاني -رحمه الله تعالى- في كتاب "نثار "الجوهر" ج 1 ص 21 - 22: "والتقليد جائز وممتنع بحسب صحة الأصل وبطلانه واتباع قول العالم خطأ كان أو صواباً ممنوع وهو التقليد الأعمى لأنه عدم مبالاة منه في الاتباع لما لا يبصر صوابه وليس من دين الله أن تجعل لكتاب الله وسنة رسوله نظيراً تقتدي به وتدين الله بحقه ولو بلغ أقصى الدرجات من العلم".

12 - قال الإمام العلامة محمد بن عبدالله الخليلي - رحمه الله تعالى- في "فتح الجليل" ص 193: "وقول" بخلاف الحديث يضرب به عرض الحائط".

13 - قال الشيخ العلامة أحمد بن

حمد الخليلي -حفظه الله تعالى ومتعنا بحياته في

بعض أجوبته: "ولا عبرة بقول قائل يخالف الحديث الصحيح، فالسنة حجة على