الجزء الثالث ـ القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
وقال النووي في "شرح صحيح مسلم ج 13 ص 37 ط: دار الكتب العلمية
(1)
بعد كلام: " … ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغيير) من بعض الرواة وأن صوابه:
مؤمن قتله كافر ثم سدد .. إلخ".
) 123) حديث عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي الله بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي الله فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله تسع فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطاء التى لا يقسم لها صفية بنت حيي! مسلم برقم 51 (1465).
غلط
قد
من
بن
أخط
ب.
رواه
قال ابن القيم في "زاد المعاد 98/ 1 ط: دار الفكر 1418 هـ: ووقع في "صحيح مسلم" من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حيي وهو عطاء -رحمه الله - وإنما هي سودة فإنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، وسبب هذا الوهم والله أعلم- أنه كان وجد على صفية في شيء فقالت لعائشة: هل لك أن ترضي رسول الله عني، وأهب لك يومي؟ قالت نعم فقعدت عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صفية، فقال "إليك عني يا عائشة فإنه ليس يومك" فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من وأخبرته بالخبر فرضي عنها، وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة، ويتعين ذلك، وإلا كان يكون القسم لسبع منهن، وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم كان لثمان، والله أعلم.
يشاء،
(1) في الأصل "تغير" والصواب ما ذكرناه كما هو واضح من السياق.
497