الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

"1

وقال الألباني في تعليقه على مختصر صحيح "مسلم" (ص 218) ط 3 مكتبة المعارف: "قال العلماء: هذا وهم والصواب سودة كما في الحديث الذي قبله، وصفية إنما أسقطت نوبتها من القسمة مرة واحدة كما بينه ابن القيم في أول كتابه "زاد المعاد". اهـ

(124) حديث أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ل لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل-: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)) رواه مسلم برقم

(46) 1480

قال الدارقطني كما في "شرح مسلم للنووي" ج 10 ص 95: قوله: "وسنة نبينا" هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة. من الثقات اهـ. يعنى ن أن الثابت قوله: "لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت"، وهو بهذه الزيادة "وسنة نبينا" في "صحيح مسلم"، بل ذهب بعض العلماء إلى تضعيف قول عمر برمته.

قال الزركشي في "المعتبر" في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر" ص 169 - 170 ط دار الأرقم الأولى 1404 هـ بعد كلام … وبعد، ففي صحة أصل هذا الخبر عن عمر نظر، وإن رواه مسلم في "الصحيح"، فإن أبا داود بعد أن أخرجه

498