الجزء الثالث ـ القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٤القرطبي. اهـ
الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
(142) حديث علي قال: قال رسول الله له يوم الأحزاب: "شغلونا الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ثم صلاها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. رواه مسلم برقم 205 (627).
عن
قال السيوطي في "الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج" ج 2 ص 277 ط 1: 1416 هـ دار ابن عفان: عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر: التفسير مدرج كما ذكره بعضهم ولهذا سقط في رواية البخاري ومن رواية (((1) - يعني العصر - وهو صريح في الإدراج، وقد أوضحت ذلك في "حواشي الروضة" وقررت منها (2) الأدلة على ما اخترته من أن الوسطى الظهر (3) ثم أفردت في ذلك تأليفا ". اهـ المراد منه
(143) حديث أم سلمة رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شئا" رواه مسلم برقم 39 (1977).
قال الطحاوي في "شرح" معاني الآثار" ج 4 ص 181 ط: دار الكتب العلمية:
"ومجيء حديث عائشة
الله
-رضي
الله عنها - أحسن من مجيء حديث أم سلمة رضي
عنها لأنه جاء مجيئا متواترا. وحديث أم سلمة رضي الله عنها - لم يجئ
(1)
(2)
(3)
بياض في الأصل.
لعل الصواب فيها.
الصواب عندنا أن الوسطى صلاة العصر، وليس هذا موضع بسط الأدلة على ذلك.
523