الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

وقال في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" ج 4 ص 381، ط: دار الفكر: ولئن" سلمنا ذلك فالحديث معلول بجهة أخرى، وهو أن محمد بن عمرو بن هذا الحديث من أبي حميد ولا ممن ذكر معه في هذا الحديث مثل أبي

عطاء لم يسمع. قتادة (1)

وغيره، فإنه توفي في خلافة الوليد بن يزيد بن عبدالملك، وكانت خلافته في سنة خمس وعشرين ومائة ولهذا قال ابن حزم ولعل عبدالحميد بن جعفر وهم فيف يعني في روايته عن محمد بن عمرو بن عطاء، فإن قال الخصم: قال البيهقي في "المعرفة": حكم البخاري في "تاريخه" بأنه سمع أبا حميد، قلنا: القائل بأنه لم يسمع من أبي حميد هو الشعبي، وهو حجة في هذا الباب". اهـ المراد منه

11

وقال ص 576 من الجزء نفسه فإن قلت من أين علم أن المراد من قوله: "فلما قعد للتشهد افترش رجله اليسرى ثم قعد عليها وهي القعدة الأخيرة؟ قلت: علم من قوله: " ثم جعل يدعو أن الدعاء في التشهد لا يكون إلا في آخر الصلاة، ثم أجاب الطحاوي عن حديث أبي حميد الذي احتج به الشافعي وغيره بما ملخصه: أن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد، ولا من أحد ذكو مع أبي حميد وبينهما رجل مجهول، ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه حضر أبو وسنه لا يحتمل ذلك، فإن أبا قتادة قتل قبل ذلك بدهر طويل، لأنه قتل مع علي - رضي الله تعالى عنه - وصلى عليه علي، وقد رواه عطاف بن محمد بن عمرو، فجعل بينهما رجلا، ثم أخرجه عن يحيى بن سعيد ابن أبي مريم: حدثنا عطاف بن خالد، حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب رسول الله الله جلوسا .. " فذكر نحو حديث أبي عاصم سواء،

قتادة

(1) لا ذكر لأبي قتادة في هذا الحديث عند البخاري فافهم.

(2) كذا في الأصل والصواب يحيى وسعيد ابن أبي مريم.

(2)

خالد عـ