الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٩

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

البخاري - مرفوعا - ثم قال الصحيح قول ابن عمر، وليس بمرفوع. قال: روى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده. قال: ورواه الثقفي عن عبيد الله أوقفه على ابن عمر وقلل فيه: إذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه وهذا هو الصحيح. ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب عن ابن جريج موقوفا وأسنده حماد سلمة وحده عن أيوب. بن

ثم قال ص 343: وأما رواية إبراهيم بن طهمان التي استشهد بها البخاري: فخرجها البيهقي من رواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب ابن أبي تميمة وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حين يفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قائما من ركوعه حذو منكبيه ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولم يذكر في حديثه الرفع إذا قام من الركعتين وهذا هو الرفع الذي أشار إليه البخاري. قال الدارقطني وتابع إبراهيم بن طهمان حماد سلمة أيوب وقيل عن هدبة عن

استوى

عن

حماد

حماد

أيوب، وإنما أراد حماد بن زيد عن

بن

بن سلمة والله أعلم. والصحيح عن بن زيد عن أيوب موقوفا، وكذا قال أبو ضمرة عن موسى بن عقبة قال: روي

عن عمر بن زيد بن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، قاله محمد بن شعيب بن شابور، وروي عن العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ورواه إسماعيل ابن أمية والليث عن نافع عن ابن عمر موقوفا، قال: والموقوف عن نافع أصح اهـ. قال: وروي عن يحيى ابن أبي كثير عن نافع وسالم عن ابن عمر مرفوعا. قلت والقائل ابن رجب: هو غير محفوظ عن يحيى، وهذا هو المعروف عن الإمام أحمد، وقول أبي داود والدارقطني، فرواية نافع عن ابن عمر الأكثرون على أن وقفها أصح من رفعها، وكل هؤلاء لم يذكروا في روايتهم القيام من الثنتين، وصحح

رفعها البخاري والبيهقي. ثم ذكر كلاماً طويلاً.

038