الجزء الثالث ـ القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧١الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا و لم يترك
واحد منهما البيع، فقد وجب البيع" رواه البخاري برقم (2112).
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج 4 ص 418: فقال يعني -الداودي- قول الليث في هذا الحديث "وكانا جميعا إلخ" ليس بمحفوظ لأن مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظرائه. اهـ
(168) حديث عبدالرحمن بن يزيد قال: حج عبدالله (بن مسعود) ه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة، أو قريباً من ذلك، فأمر رجلاً فأذن وأقام ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى رجلاً - فأذن وأقام، قال عمرو: ولا أعلم الشك إلا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلمل طلع الفجر صلى حين طلع الفجر، قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر، ثم قال: إن النبي لو كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا هذا اليوم. قال عبدالله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعد
المكان من ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر قال: رأيت النبي يفعله (وفي رواية: ما رأيت النبي الله صلى صلاة بغير ميقاتها، إلا صلاتين: جمع بين المغرب
والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها 179/ 2) وفي أخرى، ثم قال: إن رسول الله قال: "إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. رواه البخاري كما في "مختصر صحيحه" للألباني ج 1 ص 397 ط: المكتب.
قال الألباني في التعليق عليه قلت يعني أنه غلس بها جدا في المزدلفة هذا
560