الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٥

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد فلم يذكرا ذلك فيه، وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها كما سيأتي في كتاب الوصايا. اهـ

وقال في "النكت".

ص 350 ط: دار الكتب العلمية: "وأما ما أدرج من كلام

•

بعض التابعين أو من بعدهم في كلام الصحابة رضي الله عنهم- فمنه حديث سعد ابن أبي وقاص الله في قصة مرضه بمكة واستئذان النبي الله الله في الوصية وفيه: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله الله أن مات بمكة، فإن قوله: "يرثي له … "

إلى آخره من كلام الزهري أدرج في الخبر إذ رواه عن عامر بن سعد عن أبيه.

(172) حديث ابن عمر -رضي الله عنهما - عن النبي أن رجلا

سأله ما يلبس المحرم من الثياب (36/ 7؟ فقال: لا يلبس (وفي رواية لا تلبس 214/ 2) القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، (ولا) (الخفين إلا أن لا يجد نعلين (145/ 2)، فإن لم يجـ د النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين). رواه البخاري كما في "مختصر صحيحه" للألباني ج 1 ص 44.

قال الألباني في التعليق عليه: هو في "الموطأ" (305/ 1): وغرض المؤلف - رحمه الله تعالى - أن مالكا اقتصر من الحديث على رواية هذه الجملة منه موقوفا على ابن عمر، وفي ذلك تقوية لرواية عبيد الله المعلقة، التي بينت أن هذه الجملة مدرجة في الحديث، وأنها من قول ابن عمر، وهو الذي رجحه الحافظ في "الفتح" خلافا للمصنف فإنه أشار إلى ترجيح الرفع كما بينته في "الإرواء" (1011).

(173) حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن

564