الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٧

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

رواية: الفضة). رواه البخاري كما في "مختصر "صحيحه" للألباني ج 1 ص 439.

قال الألباني في تعليقه على هذا الحديث عند قوله " وفي أخرى الخبث":

وهذه الرواية الأخيرة هي المحفوظة (1) كما قال الحافظ.

(186) حديث ابن عباس -رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي الله فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها" (وفي رواية عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج … إلخ. رواه البخاري كما في "مختصر صحيحه" للألباني ج 1 ص 433.

قال الألباني في تعليقه على الرواية الثانية: أشار الحافظ إلى شذوذ هذا اللفظ في الرواية الثانية فقال بعد أن ذكره: فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته والبنت سألت عن أمها. اهـ

(187) حديث أم سلمة رضي الله عنها - من طريق عبدالرزاق قالت: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: "لا". رواه مسلم برقم 58 (330).

ص

"1

قال ابن القيم في "شرح سنن أبي داود المطبوع بهامش "عون المعبود" ج 1 295 ط: دار الكتب العلمية: أما حديث أم سلمة (2) فالصحيح فيه الاقتصار

(1) أي وما عداها شاذ والشاذ من قسم الضعيف كما قدمنا أكثر من مرة وورود هذا الحديث بهذه الألفاظ المختلفة يدل دلالة واضحة جلية على أن أخبار الآحاد لا يمكن الاستدلال بما في باب العقائد كما مبين في الجزء الأول. هو

(2)

في الأصل سلمة وهو خطأ مطبعي واضح.

576