الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٠

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله الا الله من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على

رأسي ثلاث إفراغات.". رواه مسلم برقم 59 (331).

قال الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" ج 1 ص 367 ط: مكتبة المعارف بعدما ذكره: أخرجه مسلم (179/ 1)، و … .. إلى أن قال: أقول: لا و … تعارض بينه – يعني الحديث الذي ذكره قبل هذا الحديث – وبين هـ هذا لأمرين: الأول: أنه أصح من هذا؛ فإن هذا وإن أخرجه مسلم؛ فإن أبا الزبير مدلس، وقد عنعنه. اهـ المراد منه. ثم ذكر وجها آخر ثم ذكر في التعليق أن بعضهم ذهب إلى أن الوجه الثاني لا وجه له ووافقه - أعني الألباني - على ذلك وبذلك يتبين أنه يذهب إلى الوجه الأول وهو تضعيف الحديث المذكور.

(189) حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ـ قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي الا الله، فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء (1): أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا) وفي رواية عنه: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي الا الله إلى المدينة). وقال غير مرة: (لحوم الهدي) 239/ 6. رواه البخاري كما في "مختصر "صحيحه" للألباني ج 1 ص 405 - 406

ط: المكتب الإسلامي.

قال الألباني في تعليقه عليه عند قوله: "قال: لا وفي رواية مسلم "قال: نعم"، قال الحافظ: "كذا وقع عنده بخلاف ما وقع عند البخاري" وهو المحفوظ (2)

(1) القائل هو راوي الحديث عن. عطاء.

(2) أي والرواية الثانية ضعيفة عنده لشذوذها كما هو ظاهر.

579