الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

وحكما. قال الليث بن سعد الذي نهى عنه رسول الله: أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل، فلا تعارض إذن بين حديث رافع

وأحاديث الجواز بوجه … إلى أن قال:

السابع: أن الأحاديث إذا اختلفت عن النبي الله فإنه ينظر إلى ما عمل بـ أصحابه. من بعده وقد تقدم ذكر عمل الخلفاء الراشدين وأهليهم وغيرهم من الصحابة بالمزارعة. اهـ وله كلام طويل على هذا الحديث على تقدير ثبوته ومن شاء معرفة ذلك فليرجع إليه.

وقال ابن مفلح في "المبدع" جه ص 56: وحديث رافع وإن كان في "الصحيحين" ففيه اضطراب كثير … إلخ.

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر النيسابوري في "الإقناع" ج 2 ص 568 - 571، ط 3: مكتبة الرشد 1418 هـ: فأما أخبار رافع بن خديج التي احتج بها خالفنا فتلك أخبار معلولة كلها وقد ذكرنا عللها في غير هذا الكتاب، قال من أحمد: يروى عن رافع بن خديج في هذا ضروب كأنه أراد أن ذلك يوهن ذاك

الحديث. اهـ

وقال أيضا في "الأوسط" في كتاب المزارعة كما في التعليق على "الإقناع" ج 2 ص 570 - 571 بعد روايته بعض أحاديث رافع: "فإذا كان سبيل أخبار رافع ما ذكرناه وجب الوقوف عن استعمالها لكثرة عللها ووجب استعمال حديث ابن عمر إذ هو خبر ثابت. من جهة النقل، حدثني إبراهيم بن الحسين حدثني

089