الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

(200) حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن ميمونة زوج النبي قالت: توضأ رسول الله له و وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة". رواه البخاري برقم (249).

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج 1 ص 478: وأشار الإسماعيلي إلى أن هذه الجملة الأخيرة مدرجة من قول سالم ابن أبي الجعد، وأن زائدة بن قدامة ذلك في روايته عن الأعمش.

بين

(201) حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله الله فأجلسه رسول الله الله في حجره فبال على ثوبه فدعا

بماء فنضحه و لم يغسله. رواه البخاري برقم (223)، ومسلم برقم 103 (287).

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج 1 ص 434: قوله: (ولم يغسله) ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث وأن المرفوع انتهى عند قوله: (فنضحه) قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال: (فرشه) لم يزد على ذلك انتهى.

(202) حديث الزهري قال: حدثني أنس بن مالك قال: "كان رسول الله يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. رواه البخاري برقم (550).

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ج 2 ص 36 ط: دار الكتب العلمية: قوله:

093