الكشف والبيان محمد بن سعيد الأزدي القلهاتي أبو عبد الله

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

119 -

بعصم

الكوافر

إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين فهمت أزواجهم مثل ما أنفقوا) (1) وكان ذلك حكماً حكمه الله بينهم وبين المشركين، أهل العهد منهم، وأمر هم به: وكان إذا خرجت امرأة من أهل حرب النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجرة تريد الإسلام قبلها النبي صلى الله علية وسلم ولم يردها إلى المشركين، ولم يرد على زوجها شيئاً مما كان أتاها وأنفق عليها،

ة الدالة وإن لحقت امرأة من المشركين من أهل عهد النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة

تريد الإسلام لاتريد غير ذلك قبلها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم نكحها که نيازان المسلمون فى دار الهجرة بشهود وصداق بعد انقضاء عدتها، ورد على

إلى

زوجها المشرك من أهل العهد ما كان أنفق. وإن خرج رجل مهاجم ة قد أختها في دار الهجرة انه

نبي الله، وامرأته مقيمة في دار الشرك، فوجد استجابت للإسلام نكحها بشهود و صداق، وانقطعت سلام راد لهة

التى

فى دار الشرك، إلا أن تهاجر امرأة ثم هاجر زوجها بعد ذلك، فإن أدرك

وبان را

له لعي

ني الله فإذا

امرأته قبل أن تزوج فهو أحق بها بالنكاح الأول إذا كان أصل نكاح رشداً في دينها، فإن كرهها زوجها فلا يحل الا ان تزوج تنقضى بغير حى قد ذا إن وجدها حين هاجر عدتها منه ثم تتزوج بعد ذلك ممن شاءت نو ان تزوجت فلا سبيل له عليها، وإن لحقت امرأة يا هلو حب ود على زوجها المسلم ما كان أنفق عليها وكان كذلك، ثم أنزل الله:) ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنون)) ولا تنكحوا المشرك كافي حتى لت هذه الآية، لم يقر مسلم يؤمن) (3) فكان حراماً على المسلمين بعد الا ان الله ام الهيد نحلة له

(1) سورة الممتحنة: آيتا 10 - 11 0 0 1 06 تي: نا با آن (1)

(2) سورة البقرة: آية 221.

1

170 تا: قيمتااق (1)

(3) سورة البقرة: آية ما بين المخفي نينه عملا ملة): بالعن هذا حالة (7) ربه ن خفة تلنه عملا بلع من معني له بين هذا نا اي انه فيا انه سهلة له لا نمنين