الكشف والبيان محمد بن سعيد الأزدي القلهاتي أبو عبد الله

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥

-

وعنده

وعنده حد العورة من السرة إلى الركبة والسرة والركبة ليستا بعورة، يجوز السجود على كور العمامة، وعنده يجوز الكلام في الصلاة لكل ما يحتاج إليه من أمر الدنيا والآخرة. وعنده لا يقطع الصلاة مرور الكلب ولا الحائض ولا الحنب، وأجاز للحائض قراءة القرآن، وعنده يجوز للمشرك

دخول المساجد إلا المسجد الحرام. وعنده إذا عمل الإنسان عمل قوم لوط في رمضان لا يلزمه إلا القضاء ولا كفارة عليه، وعنده جائز استرقاق الوثني العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رق على عربي، وعنده يجوز النكاح بلا شهود ولا خطبة، وعنده يجوز تزويج أخت امرأته إذا طلقها ثلاثاً ولو لم تخرج من العدة، وعنده الإشهاد على الرجعة مستحب غير واجب، وعنده العدة من وقت الفرقة لا من وقت السماع. وعنده يجوز كراء الفحل لينزو على الإناث، وقال يجوز بيع الأعمى وشراؤه، وأجاز الحد على من وجد فيه رائحة الخمر. ومن عجائبه التي لم يسبقه إليها أحد قوله إذا عض 196 إنسان يد إنسان فجذب المعضوض يده من فم العاض فقلع أضراء أو بعضها لزمه ما قلع. وأجاز التذكية بالسن والظفر، وحرم أكل الجراد إذا مات حتف أنفه من غير سبب، وجوز أكل كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع لا يحرم منه شيئاً شيء. وجوز تقديم الكفارة على الحنث، وجوز شهادة الصبيان في القتل والجراح وغيره، وجوز بيع المساجد وتمليكها:

اسه

ومن عجائبه أن من وجد شاة أو بقرة بعيدة عن العمران فله أن يأكلها ولا غرم عليه ولا ضمان، ومن قوله أن من تزوج بأمة وأولدها ثم اشتراها لا تكون عنده أم ولد وجاز له بيعها، فادا اشتراها وأولدها كانت أم ولد ولا يجوز له بيعها. وعنده أن من خلف أختاً أو ابنة كان لها نصف الميراث

والنصف للسلطان، وكذلك إذا خلف أماً كان لها الثلث والثلثان للسلطان

،

وكذلك إن أوصى إنسان لإنسان ولا وارث له كان له الثلث والثلثان للسلطان، وقالوا لو أن رجلا حلف لا يأكل من رطب نخلة فلان وأراد أن لا يكون عليه يمين فأكل من جمارها أنه يحنث فى ذلك: وعنده أن من قطع