الكشف والبيان محمد بن سعيد الأزدي القلهاتي أبو عبد الله

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٤

314

لما يريد من أمر الدنيا والآخرة، ولو تكلم في صلاته وسأل ربه أن يرزقه زوجة صالحة وألف دينار الجاز. وعنده لا يتمطع الصلاة 203 مرور الحائض ولا الكلب والأقلف البالغ. وأجاز للمصلى أن يصلى فريضة بصلاة إمام يصلى نفلا، وأجاز إذا أحدث الإمام ولم يستخلف أحداً جاز لكل قوم أن يقدموا من يصلى بهم وصاروا فرقاً وأحزاباً كل فرقة لها إمام، وأجاز لمن ترك الصلاة عمداً أن ليس عليه إلا قضاؤها ولا كفارة عليه.

وكذلك إذا عمل عمل قوم لوط فى رمضان لا يلزمه إلا القضاء ولا كفارة، ولو أولج في أي دبر كان لا تلزمه الكفارة عنده إلا إذا أولج في قبل المرأة لا غير. وكذلك قوله فيمن أكل في رمضان متعمداً أن ليس عليه إلا القضاء ولا كفارة عليه، وكذلك إذا وطئ فى اعتكافه لا كفارة عليه.

ر عنده لا يفسد حج من يطأ البهيمة. والزنا عنده لا ينشز الحرمة. وعنده الدبيحة تؤكل ولو لم يذكر اسم الله عليها مع قوله سبحانه: (ولا تأكلوا بما لم يذكر اسم الله عليه) (1) ولو ترك التسمية متعمداً لحاز عنده أكلها، وعنده أن من أرسل كلبه على صيد بعينه فأصاب غيره فانه يؤكل.

وجوز أكل الخيل والضبع والثعلب والسنور الوحشى. وجوز شهادة الواحد مع يمين الطالب، وجوز الحكم بالقافة (2). وجوز للقاضي أن يأخذ على قضائه رزقاً. وحرم الأرحام الميراث إذا عدم العصبات مثل بني البنات وأولاد الأخوات وبنات الإخوة والحد أب الأم والعمة والخالة والخال إنهم لا يرثون عند عدم العصبات، ويعطى المال جميعه السلطان ولو كان جائراً ظالماً فاسقاً.

(1) سورة الأنعام: آية 121.

(2) لم ننبين تماماً ما يعنيه من «الحكم بالقافة»، و «القافة من الناس» أى الأوباش

والجمع قفاف وأقفاف. وقفوته قفواً

و الاسم القفوة و القفى. وقد تكون الفاقة

وقفوا

قذفته بالفجور صريحاً، ورميته بأمر قبيح 4