الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨388
-
المرتهن وولدت منه تم أعسر الراهن أخذ الولد منها وبيعت في ارهن فهى حرة لا تجوز بيعها لأنها أم ولده، وتارة مملوكة يجوز بيعها. وقال أيضاً لو ملك رجل مائة ألف دينار ووجد أباه يباع بعشرة دنانير أو عشرة دراهم، لم يلزمه شراؤه مع إعراض سيده البيع عليه، وجوز أن يستأجره منه ويستخدمه في نقل السماد وحفر البواليع. ومن قوله إن النجاسات إذا كانت في الثوب مقدار دم البعوضة أنه لا يلزمه غسل ذلك المقدار، وأن الذباب إذا مات في الطعام إن الطعام ينجس به، وكذلك إذا مات فى الماء لم يجز شربه ولا استعماله لأجل النجاسة التي حلت من الذباب
و من قوله إن النبيذ خمر محد على القليل من شرب منه، وتقبل شهادة شارب الخمر، ويحده على شربها فجعله فاسقاً لشربه، ويحده عليه وجعله عدلا تقبل شهادته وهو عنده عدل فاسق فى حالة واحدة. ومن قوله إجازة شهادة بائع النبيذ فإن صب في النبيذ قليل ماء لم تجز شهادته ولم تقبل قوله لأنه بزعمه غش المسلمين. ومن قوله إن قلة ماء نجسة إذا أضيفت إلى قلة أخرى نجسة صارتا طاهرتين باجتماعهما، فإن ألقى فيها كبش ميت فان الماء على حكمه من الطهارة، فإن قسم الماء فوقع الكبش فى أحد النصفين كان الذي فيه الكبش نجساً والآخر طاهراً، فإن رد إليه صارا طاهرين والكبش فيه، فإن رفع الكبش صار الماء نجساً لتعلق شيء من الماء بصوف الكبش، فإن رد إليه الكبش رجع الماء طاهراً كما كان وكانت زيادة النجاسة في الماء النجس سبب طهارته لسقوط الكبش فيه.
و من قوله إن الكلب إذا ولغ فى الإناء ان الواجب غسله سبع مرات بالماء والثامنة بالتراب، وإن أحدث في الإناء غسله مرة واحدة طيب نكهته مع وفتن طرح وقال لو ان رجلا تزوج بامرأة مجهولة النسب ودخل بها وكان أبوه غائباً فقدم فرآها عنده فأقر أنها ابنته واعترفت هى أنه أبوها فإن الحاكم يجوز أنها ابنته ويجوز أنها امرأة ابنه فتكون بزعمه أخت الزوج فتكون صحيحة
•
النسب يتوارثان وتكون زوجته، وإن مات الأب كان المال بينهما للذكر