المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٧

المصنف

مسألة:

المجلد الثاني

ومن لدغته الحية وهو متوضئ فسد وضوؤه، وقول: يغسل موضع اللدغة لأن قرصه نجس، فإن لم يغسل حتى ينفجر الجرح ويشتد أجرى الماء حوله، وكذلك قرص الأماحي نجس، وقرص الأجدل (1) وقرص الفأر فيه اختلاف.

مسألة:

أبو سعيد: في (2) الحيات والأماحي وما أشبهها من الخنانيز (3) وشبهها، وإن اختلفت أسماؤها في اللغات وأجناسها ممّا (4) لم يثبت تحريمه بكتاب أو سنة أو إجماع فهو خارج من جملة المحللات الطاهرات، إلا ما لحقه حكم استرابةٍ تؤديه إلى نجاسة أو كراهية فلكل شيء حكمه.

مسألة:

وأما الحيات والأماحي وأشباهها فإنه يخرج في الشَّبه للنواهش المحرّمات من الميتة وأشباهها (5) لمعنى السباع، وخارجة من الأغلب من أمرها أنها سبع وتنهش، إلا أنها تخرج عن شبه السباع في ثبوتها من دوابّ (6) الماء، ومما لا يعيش في الماء، فعلى قول من ينجس سؤرها ورطوبتها يلحق هذا الجنس ما يلحقها شبهها، وكذلك بعرها يشبه خبث السباع، وأما لمخالفة (8) هذه

(1) الصقر. (2) زيادة من أ.

(3) في م «الحتايير». «ما». (4) في ب

(5) فإنه يخرج في الشَّبَه للنواهش المحرّمات من الميتة وأشباهها» ناقصة ب و م.

(6) في ب و م «ذوات».

(8)

في ب و م «مما». أ «بمخالفة».