المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٦

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [20]: في الضفدع وسائر الدواب

مسألة:

عن أبي سعيد: في بيض الخُنَّاز (1) إذا اتفقا أنه لا بأس بما (2) خرج من وسطه إذا لم يكن فيه، دم على قول من يقول: إن بعره لا يفسد، وبيضه مثل بعره، وبيض السلم مثل الخُنّاز (3)، وكذلك العسالة (4).

وأما الحيات والأماحي؛ فبيضها لاحِقِّ بِبَعَرِها إن كان لها بيض.

قيل: فإذا لم تفسد ميتة الضفادع هل يحل أكلها، ولا يفسد دمها؟

قال: هكذا يشبه عندي.

مسألة:

والحيات والأماحي والخُنّاز (ه) مفسد سؤرهن وخبثهن وما مِثنَ فيه، وقول: يكون قذرًا ولا ينجسه، وأما الحية فإنها سبع تنجس ما وقعت فيه، وإن خرجت حيَّةً. والأماحي فيه اختلاف إذا وقع في خل فأخرج حيًّا.

ويوجد أن بول الأماحي والحيات فيه اختلاف؛ بعض ينجسه، وبعض لا ينجسه، وإنما كرهوا سؤر الحيّة من أجل خوف المضرّة.

قال أبو إبراهيم والسلمة، وهي العسالة التي على شوارع الماء، حفظنا أنها إذا ماتت في الماء القليل (6) أو الطعام من الأصبغة وغيرها (7) أفسدته لأن

ميتة البر حرام.

(1) في م «الحتار» وهو خطأ. (2) في أ «ما».

(3) في م «الحتار».

(4) العسالة

هي

النحل.

(5) في م «الحتار».

(6) ناقصة من أ.

(7) من الأصبغة وغيرها» ناقصة من م.