المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٤

الجزء التاسع والعشرون - باب [31]: في دين الهالك

المصنف

183

وإن كان الدين والوصيّة لصبي أو غائب أو معتوه أو أعجم؛ سلّم دينه ووصيّته إلى من يقوم بأمرهم من وصيّ أو وكيل من غائب، أو وكيل أقامه السلطان. وعلى الحاكم أن يحتج على من بلغ من الورثة حتى يحضروا دعوى الوصي.

مسألة (1).

وقد كان حاكم المسلمين يحتج على أولياء اليتامى، وليس له أن يحكم حتى يحتج، إلا أن يكون الورثة بالغين أغيابًا من عُمان، فإنّه ينفذ الحاكم

ولا ينتظر حجّتهم.

(1) زيادة من ب.

١٠٬٠٠٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.