الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٥184
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجدته والى
زوالها ولعراقي
باب [32]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى شكال في بيع ما خلف الهالك سالح مكتب المصنف كان في بيع ما حلم
صلے اس مبارک ان مسعود دين مبارک فارت اے
ومن جامع ابن جعفر: ويباع ما خلف الهالك من ورثة أو حيوان بالنداء في جمعة واحدة أو غير جمعة برأي الحاكم أو الوصي أو الوكيل الذي يقيمه الحاكم؛ إذا كان في الورثة يتيم أو غائب.
ويكون ما كان لليتيم والغائب في يد الوكيل إلا من كان ماله الرقيق والحيوان، مثل الأعراب الذين أموالهم المواشي فإنّ أموال اليتامى لا تباع (2).
وكذلك لا يباع ما يحتاج إليه اليتيم من المتاع.
وما كان يعتدل قسمه مثل الحبّ والتمر، وما ينقسم بالكيل والوزن؛ فإنّه يقسم بين الورثة، ويقبض الوكيل أو الوصي حصة اليتيم والغائب.
ومن غيره وقال من: قال ما اعتدل بالقيمة، وأدرك ذلك بنظر العدول من غير ما يكال ولا يوزن من الأمتعة؛ جاز أن يقسم بالقيمة.
وقد جاء الأثر عن موسى بن علي بنحو ذلك؛ أنّه قسم كتابا بين قوم بالقيمة.
:وقيل: إنّه كان فيهم أيتام. والله أعلم.
(1) في أ «خلّفه».
(2) أي: إذا كانت من المواشي والرقيق.