الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٦الجزء التاسع والعشرون - باب [32]: في بيع ما خلّف الهالك
المصنف
185
ومن الجامع): وكذلك كلّ خادم أو دابّة يحتاج إليها لخدمة اليتيم، أو لإقامة ماله أو زراعته؛ فلا يُباع، إلّا ما فضل عن كفاية مال اليتيم.
وإذا لم يكن لليتيم وصي من قبل أبيه يتولّى ذلك؛ أقام له الحاكم وكيلًا ثقة، وقام مقام وصيّة من أبيه في ذلك.
مسألة:
وإذا أكرى الميت عبده أو دابته قبل موته في زراعة أو غير ذلك؛ فلا يباع حتى ينقضي ذلك الأجل.
وإذا كره البالغ بيع حصته من العبيد؛ بيعت حصة اليتيم. وكذلك الغائب مشتركه (2) في بعض قول الفقهاء، ويستخدم العبيد بالحصص.
قال أبو المؤثر: إذا كان الشركاء في قرية واحدة بيعت حصة اليتيم ومن أراد بيع حصته. ومن لم يرد بيع حصته؛ لم تبلغ حصته، فاستغلوه بالحصص.
ونفقة العبيد والدوابّ ما لم تُبع من رأس مال الميت، فإن لم يكن له مال غير العبيد والدواب؛ كان على الورثة على كل واحد منهم بقدر حصته، وهو
في رقابها فإن كره ذلك الورثة، ولم يجيزوا؛ فإنّما مؤنتهم في مال الهالك. فإن ادّعى أحد من الورثة أو غيرهم دعوى في عبد أو دابّة كانت في يد من هي في يده ومؤنتها عليه، فإن صحت للمدعي غرم ما اتفق عليها للذي هي يده من يوم وقفت لم يصح له شيء؟
في
فلا يُحال بين من هي في يده، وبين استعمالها، ولا يضمن الغلّة إلّا المغتصب، ويؤجّل بقدر ما يحضر بينة من موضعها فإن اتفقوا على بيعها
(1) «وما كان يعتدل قسمه مثل الحبّ والتمر، وما ينقسم بالكيل والوزن؛ فإنّه يقسم بين الورثة ..... أنه قسم كتابا بين قوم بالقيمة. وقيل: إنّه كان فيهم أيتام. والله أعلم. ومن الجامع» ناقصة من م. (2) في أ ومشتركه».