الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٧186
المصنف
المجلد السابع عشر
برأيهم؛ فذلك إليهم، ويكون الثمن في يد الذي في يده العبد أو الدابة، بعلم من الحاكم أو عدلين.
مسألة:
من جواب أبي الحواري: قلت: إن صح على الميت ديون بعد موته، هل على الحاكم أن يقضي عن الميت دينه أو لجماعة المسلمين؟
فليس على الحاكم ذلك، إلا أن يطلب ذلك إليه، ويصح ذلك معه معه بالبينة
العادلة؛ فإنّ الحاكم يقيم له وكيلا، ويبيع من مال الميت في قضاء دينه. وليس للحاكم أن يعرض ولا يقضي العروض في دين الميت، إلا أن يكون الميت ورثة بالغون، فيتفقوا هم وأصحاب الحقوق على شيء من العروض،
فلهم
ذلك.
وأما جماعة المسلمين؛ إذا لم يكن حاكم؛ فإن فعلوا ذلك؛ جاز لهم. وإن لم يفعلوا ذلك؛ كان لهم جائزا.
فإن فعلوا ذلك؛ أقاموا لهم وكيلًا، فيفعلوا ما وصفت لك من وكيل الحاكم.
مسألة:
من الزيادة المضافة: أبو عبد الله: في دَيْن على الهالك لأغياب؟ فالذي أقول: إنّه ليس على ورثة الهالك أن يباع مال صاحبهم بديون الأغياب، ويترك في يد الورثة يستغلونه، وإنّما يباع بديون من حضر، إلا أن تكون الديون تحيط بجميع ثمن ماله، فتخرج حصة الأغياب وتوقف على يدي عدل حتى
يجيء الأغياب، أو يصح موتهم.
(1)
ومن غيره: وقد قيل: له أن
يبيع
(2) المال، فيجعله دراهم إذا خاف فوت المال.
(1) ناقصة
من
أ.
(2) في أ «فيبيع».