المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٨

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

187

انتهى ما وجدتر و الى

الحر والله

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الباب [33] في بيع الوصيّ مال الهالك، وفي الحجة على الوارث

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

ومن جواب أبي المؤثر إلى (1) شيخه محمد بن الجمهور: سألت ـ رحمنا الله وإياك - عن رجل هلك، وخلّف ورثة بالغين وأيتاما، وترك مالا، وأوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه.

قلت: ما يجب على الوصي أن يبيع من مال الهالك؟ وما يستبقي لورثته؟ وقد خلف هذا الهالك حيوانًا ومتاعًا وكسوة، وطعامًا، ومثل ما لا يكال ولا يوزن مثل الجذوع والدعون والعلف وغير ذلك، وخلّف أصل أرض ونخل ومنزل وماء، منه مجتمع ومنه متفرّق، فما ترى أولى بالبيع؟ وبما يبدأ الوصي؟ وقد يوجد في المال غال ورخيص، والغالي أخرج للثمن، والرخيص متفرّق؟ وما ترى يكون البيع؛ مساومة أو بنداء؟

(2)

(3 فعلى ما وصفت؛ فيبدأ ببيع الحيوان ويترك من الحيوان ما كان قد حضر عليه من الزراعة أو شارك عليه الهالك، ويبيع المتاع والطعام، وما كان من طعام فضل عن مؤنة الأيتام والجذوع والدعون (3) من المتاع، وينظر ما أخرج للثمن؛ المساومة أو النداء، باع بالنداء.

(1) ناقصة من ب.

(2) في أخضر».

(3) في أ «والجذوع والدعون».

١٠٬٠٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.