الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٩188
المصنف
المجلد السابع عشر
فإن لم يكن في هذا وفاء لدين الميت؛ باع من الأصل من حيث شاء، وبما شاء، إن شاء من الأرض، وإن شاء من النخل، وبيع الأرض والنخل أحبّ إليّ الماء؛ لأنه إذا باع الماء، وصدر المال (1)، إلّا أن يكون في الماء فضل
من بيع
عن كفاية الأصل.
(2)
هو
وما باع من المال من الغالي (2) والرخيص؛ جاز له ذلك، وينظر ما أصلح لليتامى. ولا يوجب شيئًا من المال (3) حتى يستثني للغائبين حجتهم، ويحتج على البالغين منهم؛ إذا أرادوا أن يفدوا مالهم بما يجب (4) عليهم، ويأخذوا حصتهم، كان لهم ذلك.
وإن كان في الأصل وفاء وَدَعَ لليتامى من المتاع من الآنية ما يتأنونه
ويعيشون به. وإن أراد أن يدع لهم من الطعام (6) مثل ذلك؛ جاز له ذلك. قال غيره: الذي معنا في هذا في بعض القول أن يبدأ ببيع الحيوان، إلا ما كان من الحيوان مُغِلًا، ثم يبيع الطعام إلا ما احتاج إليه الأيتام، ثم يبيع من الأمتعة كل ما كان أشد خوفًا أن يفسد قبل الآخر، وكل هذا إن كان في
المال وفاء
الأمتعة
ثم يبيع من الأصل النخل، ثم الأرض، ثم الماء، إلّا أن يرى الوصي في هذا كله رأيًا أوفر لليتامى في نظره ونظر أهل العدل؛ في تقديم شيء من على شيء، أو تقديم شيء من الأصول.
أ «الماء».
في أ و ب «الغال» وصوبناها.
(3) في ب زيادة «نسخة: الأصول».
(4) «على البالغين منهم؛ إذا أرادوا أن يفدوا مالهم بما يجب» ناقصة من أ.
(ه) في ب «يتأنوا به».
(6)
ب زيادة «الاحتاج» وهي غامضة، وربما معناه «المحتاج»، أو «قدر الاحتياج».