الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٣192
المصنف
المجلد السابع عشر
ويُستحبّ للوصي على كل حال (1) أن يشير على الوارث في الأصول
والعروض؛ إذا كان حاضرًا في المصر.
وأما إذا كان الوارث غائبًا أو يتيمًا؛ فالبيع جائز.
وإذا علم الوارث بالبيع، وأراد أن يفدي البيع؛ فله المدة في ذلك في إحضار الدراهم؛ إلى ثلاثة أيام بمنزلة الشفيع. فإن فداه، وإلّا جاز البيع. وقول: ليس له مدة في إحضار الدراهم. فإن فداه من حينه، وإلّا جاز البيع.
مسألة:
وقال في الوصي: إنّه يجوز له أن يقضي من مال الميت إذا كان وصيا في قضاء الدين.
ولو أمره الموصي ببيع موضع، فباع غيره؟ إنّه جائز له؛ لأنّه يقوم مقام الموصي بعد موته.
وأما الوكيل؛ فإذا أمره رجل أن يدفع إلى فلان درهما، ودفع إليه الدرهم، فأتلفه المأمور؛ إنّ عليه ضمانه للآمر، وليس له أن يعطي المأمور له بدرهم من عنده؛ لأنه ليس يقوم مقام الوصي.
مسألة:
وعن امرأة أوصت بثلث مالها أن يفرّق عنها على الفقراء (2) والأقرباء، وقالت: تباع ويفرّق عنها، فأراد الوكيل أن يبيع بحبّ لعزّة الفضة، ولم تسم هي بفضة ولا بِحَبْ، وإنما قالت: يباع، ويفرق عنها؟
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «للفقراء».