الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٦الجزء التاسع والعشرون - باب [33]: في بيع الوصيّ مال الهالك وفي الحجة على الوارث
195
مسألة:
زيادة: في الأوصياء، أعليهم أن يُخرجوا ما خلّفه الهالك من الحيوان إلى
الأسواق المجتمعة من القرى؟
قال ليس عليهم ذلك، ومعي؛
أن لهـ
في بلدهم وسوقهم،
وموضع مجتمعهم.
قيل: فكم حد الجماعة الذين يجوز البيع عندهم؟
قال: مثل الجمعة أو غيرها، حيث كانت جماعتهم في سوق أو غيره. والله أعلم.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن رجل هلك وأوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصيّته، وإنّ الوصي احتج على الورثة في بيع مال الهالك، إما أن يسلموا، وإما أن يفدوا حصتهم، فقالوا: نحن نفدي حصصنا. هل لهم في ذلك مدة؟
فنقول: إنّ لهم في ذلك المدة،
مثل
مدة الشفيع، ثلاثة أيام. ومن غيره: قال: لا مدّة لهم في ذلك، وليس هم بمنزلة الشفيع.
وقال من قال: لهم ذلك على المشتري، أن يفدوا المال من يده إذا اشتري،
أو يردوا عليه الثمن.
ولهم المدّة ثلاثة أيام، وذلك إذا لم يحتج عليهم الوصي في فداء ما يلزمهم
من ذلك.
ذلك.
وأما إن كان الوصي قد احتج عليهم، فلا حجّة لهم في ومنه (1): قلت: فإن احتج عليهم ثم توانى ولم يبع؛ حتى خلا شهر أو سنون، أيبيع متى ما أراد أم عليه أن يحتج عليهم عند واجبة البيع؟
(1) ناقصة من أ.