المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٧

196

المصنف

المجلد السابع عشر

فنعم عليه أن يحتج عليهم عند واجبة البيع، إلا أن يقولوا قبل ذلك: اذهب فبع بما رزق الله. فإذا أمروه بالبيع، ثم باع؛ لم يكن عليه بعد ذلك حجّة، وليس يحتج عليهم إذا أمروه بالبيع، إلّا أن يقولوا له: إذا أردت أن توجب؛

عليه أن

فأعلمنا بذلك. هذا ما حضرنا من الجواب.

مسألة:

إذا أراد الوارث أن يأخذ نخلة بعنائه من مال الهالك؛ فإنّه ينادي عليها أربع جمع، ويكون استقامة ثمنها في الرابعة. وإن كان الوكيل إذا نادى على المال بالحبّ؛ كان أوفر للثمن، يؤدّي على المال بالحبّ. والله أعلم

مسألة:

وعن الوكيل إذا أراد بيع مال الأيتام في قضاء دين والدهم، ولم يكن في البلد سوق ولا مسجد يجتمع فيه قلت كيف يكون بيع مالهم؟

أو

في

الأسواق،

فعلى ما وصفت؛ فليس معنا في ذلك حد، إلا أن يكون النداء يجتمع في مسجد جماعة؛ إذا لم يكن سوق. فإن لم يكن ذلك؛ نودي عليه في جماعة من أهل القرية، ممن يريد الشراء، أو يزيد على المال، أو يبالغ في ذلك، رجونا أنه جائز إن شاء الله. والله أعلم بصواب ذلك.

مسألة:

وفي وال باع من مال الميت في إنفاذ وصيّة، وأدّى بعض الوصية، ثم مات الوالي، ولم يعرف أين المال، فطلب ورثة الميت ذلك من ماله؟

قال: هو أمين، وليس على ورثته إلّا أن يُحلِّف من بلغ منهم ما يعلمون

موضع ذلك المال، ولا أنّه اقترضه.

١٠٬٠١٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.