المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٣

202

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

رجل وصى لرجل، وللرجل أموال ومنازل، فأراد الوصي أن يبيع شيئًا من المال، أو يقضي بعض الديان، ويطعم اليتامى ويكسوهم؟

فليس له ذلك حتى يعلم أنّ اليتامى يفضل لهم من هذا المال بعد الدين ما يريد أن ينفقه عليهم. وإن كان لا يرجو أن يفضل لهم بعد قضاء الدين شيء؛ فليس له ذلك، والميت أحق بماله.

أرأيت إن انحط سعر المال، فلم يبلغ الدَّيْن، إن أطعم اليتامى من ثمن مالهم وكساهم أو أتت عليه، جائحة، فأهلكته، ما يلزم الوصي؟

فإذا كان الذي باعه وأنفقه على اليتامى لم يبق بعده شيء من المال من

طريق هذه الجائحة، وانحط السعر؛ لم آمن على الوصي. والله أعلم.

١٠٬٠١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.