المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٤

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

203

انتهى ما وجدته والى ناولها باب [34]

في مال الهالك إذا بيع بأمر حاكم أو وصيّ، وما أشبه

(1)

ذلك ثم أدرك فيه بدرك

صلاح ميں مبارک ابن مسعو دين مبارک فارس اے

وعن أبي عبد الله، في رجل هلك، وترك مالا، وعليه دين يحيط بجميع

بيع

ماله، فرفع الديان إلى الحاكم، فأمر ماله وقضاء دينه، فلما ببيع المال، وقبض المال، وقضى الديان حقوقهم؛ أدرك مدرك في المال، وأقام بينة عدل؟ (2).

قال: فيسلّم إليه الحاكم ماله وعلى المشتري أن يتبع الديَّان بما قبضوا منه. فإن أفلسوا أو غابوا رجع المشتري على الحاكم بما أخذ منه من ثمن المال، ويرده إليه الحاكم من بيت مال المسلمين، إلّا أن يكون شرط الحاكم على المشتري يوم باع له المال؛ أنّك إن أُدركت في هذا المال بدَرَك؛ فأنت راجع

على صاحب المال بما وجدت له من مال.

فإذا اشترط الحاكم على المشتري هذا الشرط عند البيع؛ برئ الحاكم، ولا يكون للمشتري شيء، إلّا على الديان الذين قبضوا منه برأي الحاكم. فإن غابوا أو أفلسوا؛ لم يكن على الحاكم شيء من ذلك،

في مال الهالك.

(1) في أ «منه».

(2) في أ «البيئة».

ورجع

المشتري

١٠٬٠٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.