الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٩568
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وأما ما سوى ذلك من الحيات والأماحي وما أشبه ذلك من الخنانيز (1) والسلم وأشباهه (2) من العسال والألغاغ وشبهه فكله خارج بمعنى (3) الطهارات من الدواب في جملة ما هو خارج في المستثنى في الطهارات، إلا ما لحقه الاسترابة من طريق المرعى والنهش لشيء من الميتة، والحرام وأحسب أن هذه الأشياء لا (4) يلحقها الاسترابة من أكل الدواب الميتة ولا ما يشبهها، وإنما تلحقه الاسترابة من طريق المرعى وشبهها، وكل مستراب فلا يبعد على قول أشباه ذلك كله، لمعنى الحيات والأماحي في جميع ما مضى من القول من فساد أسآرها، وأبوالها وأبعارها ولحومها وجميع رطوباتها، لمعنى ما ذكرنا من الاسترابة، وأشباهها
لبعضها بعض لمعاني النجاسات، وإن اختلفت النجاسات فمعانيها واحدة. وقول: تفسد أبوالها (5) وأبعارها، ويخرج في جميعها من الاختلاف ما يخرج في الحيات والأماحي وأشباهها، إلا أنه لا أعلم اختلافًا أن ميتة هذا من الدواب مفسد لكل ما مشت من الماء وغيره، ولا يلحقها اختلاف في حكم ميتتها خاصة، إلا أنها تفسد ما مست من ماء أو غيره، وسائر ذلك من أحكامها، فيلحق
القول فيها ما يلحق في الحيات والأماحي، وقد مضى الاختلاف.
معي
أن بعضًا يذهب في فساد بَعرِ مثل هذا كله، ففي معنى المكنة والاختيار، ويوسع فيه عند الاضطرار، وما خرج من حال المكنة والاختيار) فهو مشبه في
بعض معانيه الاضطرار.
(1) في م
«الحتايير» وهو
(2) في أ «وما أشبهه».
(3) في م «لمعنى».
(4) زيادة من أ.
(5) في ب «يفسد بولها».
خطأ.
(6) «ويوسّع فيه عند الاضطرار، وما خرج حال المكنة والاختيار ناقصة من ب و م.