المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٧٠

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [20]: في الضفدع وسائر الدواب

569

مسألة:

وما كان ليس له أصل دم من جميع الدواب والطير فاجتلب (1) دما فقول: إنه في ميتته وأحكامه بمنزلة دواب الدماء الأصلية، وإذا ثبت معنى (2) ذلك أفسد ما خرج من ذرقه، لأنه ميتة كمثل ما قيل في الدواب على الاختلاف. وكذلك إن ثبت لشيء من ذلك بول أشبه معاني الاختلاف في بوله، والأبوال كلها (3) أقرب إلى التشديد.

وإذا ثبت فساد ميتة مثل هذا لم يبعد (4) أن يلحقه سائر أحكام الدواب التي تفسد ميتتها، لأنه تلحقه الاسترابة من طريق معيشته من الدم النجس فيما يتعارف من أمره، وهذا يلحق حكمه وشبهه جميع الدواب والطير من البراغيث والقردان والحلم والذباب والبعوض والكتك، وأشباه ذلك.

مسألة:

وأما ما لا يلحق بمعنى (5) المجتلب للدماء من الدواب والطير مما لا فذلك طاهر في المحيا، والممات وجميع ما خرج منه، وجميع أشباهه.

مسألة:

دم

فيه

وأما الضفادع فمن ذوات الأرواح والدماء الأصلية، وتلحقها أحكام الدواب البرية في عامة أحكامها، وقد تشبه () أحكام الدواب المائية.

(1) في ب و م «فاجتلبت».

(2) في أ «معاني».

(3) ناقصة من أ.

(4) في ب يتعر»، وفي م يتعد».

(5) في م «لمعنى».

(6) في أ يشبه فيها».