الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٧206
المصنف
المجلد السابع عشر
ومن غيره قال نعم وهذا في الوصي والوكيل من الحاكم من المسلمين. وأما الحاكم والجماعة عند عدم الحاكم؛ فلا يبيع إلا بالنداء فيمن يزيد.
مسألة:
وعن رجل أوصى رجلًا بماله وغاب إلى أرض أخرى، فباع الوصي رقيقه
وماله؟
فلا يجوز عليه بيع الأصل، ولا بيع عبدٍ مُغلّ، ولكن عسى أن يثبت عليه ردّ الثمن الذي باعه به وصيّة.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وقال في رجل أوصى رجلًا غلامًا له ويتصدّق يبيع بثمنه في المساكين، ففعل، ومات الموصي، ورد الغلام من عيب؟
قال: يغرم الوصي، إلّا أن يكون قال لهم: إنّ هذا الغلام أمرني من أوصى إلي أن أفرّق ثمنه على المساكين، ولا علم لي بشيء من أمره، فإن شئتم فاشتروا، وإن شئتم فاتركوا ففعل هذا، فلا أرى عليه شيئًا.
قال أبو عبد الله: أرى على الوصي أن يردّ عليه الغلام أو الدابة بالعيب؛ إذا كان فيهما عيب كان قبل أن يبيعها. وأرى إن كان للميّت مال غير ذلك؛ أن يكون ردُّ ذلك من ماله، ولا يكون على الوصي أيضا شيء.
رأى
مسألة:
ومن غيره، من جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن الوصي إذا المساومة أفضل وأوفر، فباع بذلك واجتهد، فلما بلغ؛ طلب نقض
بيع