المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٩

المصنف

مسألة:

المجلد السابع عشر

أنه ومما يوجد من جواب أبي محمد عبد الله بن محمد رحم الله: وعن رجل أوصى رجلًا في دينه ووصيّته، ومات الموصي، فأراد هذا الوصي أن

هذا الهالك؟

في

مال يبيع

فأما على ما قلت في كتابك إنّه أوصى رجلًا في دينه ووصيته؛ فليس أعرف هذه اللفظة ما (1) معناها. وأما ما جعله وصيّة في قضاء دينه وإنفاذ وصيّته؛ جاز له أن يبيع من ماله إذا عرف أنّه من ماله أو شهدَت به بيّنة عدل، أو أقر الورثة أنّ هذا له، وهو في أيديهم؛ جاز له أن

يبيع

وأما إن أقروا بما ليس في أيديهم، ولم تصح به بينة؛ فما أحبّ أن على هذه الصفة، لأنه إذا باع واستحق المال؛ لزمه الضمان في نفسه؛ إذا تلف الذي قبضه من ثمن ذلك المال، ولم يقدر على استرجاعه ممن سلّمه إليهم، أو تلف من يده من قبل أن يسلّمه إلى أحد، إلا أن يكون ما سلّم الورثة إليه مما أيديهم؛ من غير الأصول، وقالوا: هذا لوالدنا؛ جاز له أخذه منهم وبيعه. فإن كان مثل حيوان أو غير ذلك؛ فأحبّ للوصي أن يشترط على المشتري إن انتزع منه بحق؛ أن لا ضمان لك علي في ذلك.

في

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري - فيما أحسب -: وأما ما ذكرتم أنها خلّفت ماء من فلج ميثا وضوب ()، ولم يصح معكم أنّه سهام بشاهدي عدل، إلّا على الشهرة أنّه سهام، وأنّ فلج ميثا فيه سهام وأصول، والماء في أيديهم، ولم يعرف

سهام ولا أصول؟

(1) زائدة في أ.

(2) اسم فلج في عُمان.

١٠٬٠٢٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.